كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) عَنْ كَيْفِيَّةِ تَلَقِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ مِنْ جِبْرِيلَ وَهُوَ مِنْ اللَّهِ وَهَلْ بَيْنَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَاسِطَةٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُنَزَّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَظْهَرُهَا أَنَّهُ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى وَثَانِيهَا أَنَّهُ الْمَعْنَى خَاصَّةً، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَعَبَّرَ عَنْهُ بِلُغَةِ الْعَرَبِ وَتَمَسَّكَ هَذَا الْقَائِلُ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ} وَالْمُنَزَّلُ عَلَى الْقَلْبِ هُوَ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ وَثَالِثُهَا أَنَّ جِبْرِيلَ أَلْقَى عَلَيْهِ الْمَعْنَى، وَأَنَّهُ عَبَّرَ عَنْهُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، وَأَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ يَقْرَءُونَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ ثُمَّ إنَّهُ نَزَلَ بِهِ كَذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي كَيْفِيَّةِ تَلَقِّي جِبْرِيلَ الْقُرْآنَ عَلَى أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَلْهَمَهُ إيَّاهُ وَقَدْ عَبَّرَ عَنْهُ بِأَنَّ جِبْرِيلَ تَلَقَّفَهُ تَلَقُّفًا رُوحَانِيًّا وَثَانِيهَا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ اللَّهِ وَثَالِثُهَا أَنَّهُ حَفِظَهُ مِنْ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَيْ بِأَمْرِ إسْرَافِيلَ كَمَا وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي أَحَادِيثَ.
(سُئِلَ) عَنْ الْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ هَلْ هُوَ قَبْلَ وَزْنِ الْأَعْمَالِ أَمْ بَعْدَهُ وَفِي سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ هَلْ هُوَ خَاصٌّ بِالْقُبُورِ وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ: لِلْمَقْبُورِ أَوْ عَامٌّ لِلْمَقْبُورِ وَغَيْرِهِ وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِهِ أَيْضًا مَجْمَعَ الْجَوَامِعِ: وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ إنَّ: «الْمَيِّتَ إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ» يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْمَسْأَلَةِ بِالْمَقْبُورِ، وَالظَّاهِرُ الْعُمُومُ لِلْغَرِيقِ وَالْحَرِيقِ، وَأَكْلِ السِّبَاعِ وَغَيْرِهِمْ وَالْحَدِيثُ وَرَدَ عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ وَمَا مَعْنَى قَوْلِ الْإِشْبِيلِيِّ لَيْسَ فِي إحْيَاءِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ إحَالَةٌ.
وَهَلْ الْمَيِّتُ يُسْأَلُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَرَ أَمْ لَا وَهَلْ الشَّهِيدُ فِي غَيْرِ مَعْرَكَةِ الْقِتَالِ يُسْأَلُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ الْجَوَازُ عَلَى الصِّرَاطِ قَبْلَ وَزْنِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْوَزْنِ إلَّا الِاسْتِقْرَارُ فِي أَحَدِ الدَّارَيْنِ إلَى أَنْ يُرِيدَ اللَّهُ إخْرَاجَ مَنْ قَضَى بِتَعْذِيبِهِ مِنْ الْمُوَحِّدِينَ فَيَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ، وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ عَامٌّ لِلْمَقْبُورِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ مَصْلُوبًا أَوْ غَرِيقًا أَوْ مَأْكُولًا لِلدَّوَابِّ أَوْ أُحْرِقَ حَتَّى صَارَ رَمَادًا وَذُرِّيَ فِي الرِّيحِ كَمَا جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقَدْ تَبَرَّكَ الْجَلَالُ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ بِلَفْظِ الْخَبَرِ فِي التَّعْبِيرِ بِالْمَقْبُورِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ.
وَمَعْنَى كَلَامِ الْإِشْبِيلِيِّ أَنَّ كُلًّا مِنْ إحْيَاءِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ لَهُ لَيْسَ بِمُسْتَحِيلٍ بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ عَقْلًا وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ عَنْهُ فَهُوَ حَقٌّ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَقْبُورَ يُسْأَلُ فِي قَبْرِهِ، وَأَنَّ غَيْرَهُ يُسْأَلُ أَيْضًا وَشَهِيدُ غَيْرِ الْمَعْرَكَةِ لَا الْمَبْطُونُ فَإِنَّهُ لَا يُسْأَلُ.
(سُئِلَ) عَمَّا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا فَمَا الْأَفْضَلُ مِنْ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ صَحِيحٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إيمَانٌ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَفْضَلَ الْخَمْسِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إذْ يُعْتَبَرُ فِيهَا تَصْدِيقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَلْبِ فِي جَمِيعِ مَا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ مَجِيئُهُ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ إيمَانٌ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ إذْ هُوَ مَبْنَى سَائِرِ الْعِبَادَاتِ ثُمَّ الصَّلَاةُ ثُمَّ الصَّوْمُ ثُمَّ الْحَجُّ ثُمَّ الزَّكَاةُ نَعَمْ إنْ عَرَضَتْ حَالَةٌ تَقْتَضِي الْمُوَاسَاةَ لِمُضْطَرٍّ بِالزَّكَاةِ كَانَتْ أَفْضَلَ وَقِسْ الْحَجَّ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ غَيْرَهَا.
وَمُحَصَّلُ مَا أَجَابَ بِهِ الْعُلَمَاءُ عَنْ الْحَدِيثَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا اخْتَلَفَتْ الْأَجْوِبَةُ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَنَّ الْجَوَابَ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ السَّائِلِينَ بِأَنَّهُ أَعْلَمَ كُلَّ قَوْمٍ بِمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ أَوْ بِمَا لَهُمْ فِيهِ رَغْبَةٌ أَوْ بِمَا هُوَ لَائِقٌ بِهِمْ أَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ بِأَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ كَانَ الْجِهَادُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ؛ لِأَنَّهُ الْوَسِيلَةُ إلَى الْقِيَامِ بِهَا وَالتَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهَا وَقَدْ تَظَافَرَتْ النُّصُوصُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي وَقْتِ مُوَاسَاةِ الْمُضْطَرِّ تَكُونُ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ أَوْ أَنَّ الْأَفْضَلَ لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا، وَالْمُرَادُ بِهَا الْفَضْلُ أَيْ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَحُذِفَتْ مِنْ وَهِيَ مُرَادَةٌ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَعْمَالِ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ الْأَخِيرِ الْبَدَنِيَّةُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ الْأَخِيرِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْعَمَى هَلْ يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ نَقَلَ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ امْتِنَاعَ وُقُوعِهِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ لِسَيِّدِنَا يَعْقُوبَ وَشُعَيْبٍ غِشَاوَةٌ وَقِيلَ بَلْ عَمًى وَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ لَمَّا جَاءَهُ الْقَمِيصُ وَقِيلَ إنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ الْعَمَى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَدْ حُكِيَ وُقُوعُهُ لِسَيِّدِنَا يَعْقُوبَ وَشُعَيْبٍ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنْ الْحُزْنِ} فَقِيلَ إنَّ الْعَبْرَةَ مَحَقَتْ سَوَادَهُمَا وَقَلَبَتْهُ إلَى الْبَيَاضِ وَقِيلَ ضَعُفَ بَصَرُهُ وَكَانَ يُبْصِرُ يَسِيرًا وَقِيلَ عَمِيَ سِتَّ سِنِينَ قَالَهُ مُقَاتِلٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَارْتَدَّ بَصِيرًا} إذْ مَا سِوَى الْبَصِيرِ هُوَ الْأَعْمَى وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْحَقُّ لَمْ يَعْمَ نَبِيٌّ أَبَدًا، وَإِنَّمَا حَصَلَ لِيَعْقُوبَ غِشَاوَةٌ وَزَالَتْ وَلَمْ أَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ وَلَكِنْ فِيهِ أَنَّ مِنْ شَرْطِ النُّبُوَّةِ السَّلَامَةَ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُنَفِّرَةِ كَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَنَحْوَ ذَلِكَ.
(سُئِلَ) عَنْ الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِ هَلْ هُمَا حَرَامَانِ أَمْ لَا أَمْ الْفِرَارُ وَحْدَهُ وَهَلْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ بِهَا» الْبَلَدُ الَّذِي هُوَ فِيهَا أَمْ جَمِيعُ الْإِقْلِيمِ وَهَلْ يَكُونُ الْفِرَارُ حَرَامًا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الطَّاعُونُ مَوْتٌ شَامِلٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفِرَّ مِنْ أَرْضٍ نَزَلَ فِيهَا، وَأَنْ يَقْدُمَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ خَارِجًا عَنْ الْأَرْضِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا وَقَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ: إنَّهُ مَذْهَبُنَا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ. اهـ.
أَيْ حَمْلًا لِلنَّهْيِ عَنْهُمَا عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهِيَ التَّحْرِيمُ مَا لَمْ يَصْرِفْ عَنْهَا صَارِفٌ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إنَّ النَّهْيَ عَنْهُمَا لِلتَّنْزِيهِ وَحَكَى الْبَغَوِيّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْ قَوْمٍ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ لِلتَّحْرِيمِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْقُدُومِ عَلَيْهِ لِلتَّنْزِيهِ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْضِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ» مَحَلُّ الْإِقَامَةِ الْوَاقِعُ بِهِ الطَّاعُونُ سَوَاءٌ كَانَ بَلَدًا أَمْ قَرْيَةً أَمْ مَحَلَّةً أَوْ غَيْرَهَا لَا جَمِيعُ الْإِقْلِيمِ، وَالْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ حَرَامٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَإِنْ عَمَّ جَمِيعَ الْبِلَادِ لِشُمُولِ النَّهْيِ وَعِلَلِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْأَطْفَالِ وَالسِّقْطِ هَلْ يَأْتُونَ إلَى الْمَحْشَرِ رُكْبَانًا كَالْمُتَّقِينَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَأْتُونَ الْمَحْشَرَ رُكْبَانًا كَالْمُتَّقِينَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قُطِعَ رَأْسُهُ وَدُفِنَ بِمَكَانٍ آخَرَ هَلْ يُسْأَلُ الرَّأْسُ أَمْ بَاقِي الْبَدَنِ أَمْ كِلَاهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّؤَالَ لِلرَّأْسِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى اللِّسَانِ الْمُجِيبِ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ.
(سُئِلَ) هَلْ يُحْشَرُ الْأَطْفَالُ وَالسُّقُوطُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَارِهِمْ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) تُحْشَرُ الْأَطْفَالُ وَالسُّقُوطُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ هَذَا مُقْتَضَى الْكِتَابِ الْعَزِيزِ لَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ إنَّ سِقْطَ الْمَرْأَةِ يَكُونُ فِي نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَقَلَّبُ فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَيُبْعَثُ ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً.
(سُئِلَ) عَنْ الْمِيزَانِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهُ مِنْ كَذَا وَمَا الْمَوْزُونُ؟ الْأَعْمَالُ وَحْدَهَا أَمْ صُحُفُهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ أَنَّ الْمِيزَانَ ذُو لِسَانٍ وَكِفَّتَيْنِ، وَأَنَّ كِفَّةَ الْحَسَنَاتِ مِنْ نُورٍ وَكِفَّةَ السَّيِّئَاتِ مِنْ ظُلْمَةٍ وَقَدْ وَرَدَ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَوْزُونَ أَشْخَاصُ الْأَعْمَالِ بِأَنْ تَصِيرَ جَوَاهِرَ وَمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَوْزُونَ صُحُفُهَا وَرَجَّحَ كُلًّا مِنْهُمَا جَمَاعَةٌ.
(سُئِلَ) عَنْ الْأَرْوَاحِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهَا تَأْتِي إلَى الْقُبُورِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ تَزُورُهَا وَتَمْكُثُ عَلَى ظَاهِرِهَا إلَى غُرُوبِ شَمْسِهَا، وَإِنَّهَا تَأْتِي دُورَ أَهْلِهَا وَهَلْ تَأْتِي إلَى الْقُبُورِ فِي سَائِرِ أَيَّامِ الْجُمُعَةِ وَهَلْ تُبْصِرُ مَنْ هُنَاكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَوْدُ الرُّوحِ إلَى الْجَسَدِ فِي الْقَبْرِ لِسَائِرِ الْمَوْتَى وَقَدْ قَالَ الْيَافِعِيُّ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ أَرْوَاحَ الْمَوْتَى تُرَدُّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مِنْ عِلِّيِّينَ أَوْ مِنْ سِجِّينٍ إلَى أَجْسَادِهِمْ فِي قُبُورِهِمْ عِنْدَ إرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَخُصُوصًا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَجْلِسُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ وَيُنَعَّمُ أَهْلُ التَّنْعِيمِ وَيُعَذَّبُ أَهْلُ الْعَذَابِ قَالَ وَتَخْتَصُّ الْأَرْوَاحُ دُونَ الْأَجْسَادِ بِالنَّعِيمِ وَالْعَذَابِ مَا دَامَتْ فِي عِلِّيِّينَ أَوْ فِي سِجِّينٍ وَفِي الْقَبْرِ يَشْتَرِكُ الرُّوحُ وَالْجَسَدُ وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّائِرَ مَتَى جَاءَ عَلِمَ بِهِ الْمَزُورُ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، وَأَنِسَ بِهِ وَهَذَا عَامٌّ فِي حَقِّ الشُّهَدَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَنَّهُ لَا تَوْقِيتَ فِي ذَلِكَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ أَثَرِ الضِّحَاكِ الدَّالِّ عَلَى التَّوْقِيتِ فَتَكُونُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ بِالْبَدَنِ بِحَيْثُ إذَا سَلَّمَ الْمُسْلِمُ عَلَى صَاحِبِهِمَا رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِيَ فِي مَكَانِهَا هُنَاكَ وَقَدْ مَثَّلَ بَعْضُهُنَّ ذَلِكَ بِالشَّمْسِ فِي السَّمَاءِ وَشُعَاعِهَا فِي الْأَرْضِ.
وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَاصِمًا فِي النَّوْمِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسِنِينَ فَقُلْتُ هَلْ تَعْلَمُونَ بِزِيَارَتِنَا إيَّاكُمْ قَالَ نَعَمْ نَعْلَمُ بِهَا عَشِيَّةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ كُلَّهُ وَيَوْمَ السَّبْتِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ دُونَ الْأَيَّامِ كُلِّهَا قَالَ لِفَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَعِظَمِهِ.
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَقَدْ قِيلَ إنَّهَا تَزُورُ قُبُورَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الدَّوَامِ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهَا تَأْتِي قُبُورَهَا وَدُورَ أَهْلِهَا فِي وَقْتٍ يُرِيدُهُ اللَّهُ لَهَا؛ لِأَنَّهَا مَأْذُونٌ لَهَا فِي التَّصَرُّفِ، وَإِنَّهَا تُبْصِرُ مَنْ هُنَاكَ سَوَاءٌ أَتَتْ إلَى الْقُبُورِ أَمْ الدُّورِ.
(سُئِلَ) عَنْ أَرْوَاحِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي زَمَنِ الْوَبَاءِ هَلْ هُمْ فِي حَسْرَةٍ وَوَحْشَةٍ لِفِرَاقِ أَهْلِهِمْ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَرْوَاحَ الْأَطْفَالِ فِي فَرَحٍ وَسُرُورٍ فَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ شَبْعَانَ رَيَّانَ يَقُولُ يَا رَبِّ اُرْدُدْ عَلَيَّ أَبَوَيَّ».
(سُئِلَ) عَنْ قَوْله تَعَالَى فَـ {عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} فَإِنَّ الْعِصْيَانَ مِنْ الْكَبَائِرِ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} وَالْغِوَايَةُ تُؤَكِّدُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ اتِّبَاعِ الشَّيْطَانِ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى: {إلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْغَاوِينَ} وَقَالَ: {فَتَابَ عَلَيْهِ} وَالتَّوْبَةُ لَا تَكُونُ إلَّا عَنْ ذَنْبٍ وَقَالَ: {فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ} و{قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ} وَالظُّلْمُ ذَنْبٌ وَالْخُسْرَانُ لَوْلَا الْمَغْفِرَةُ دَلِيلُ كَوْنِهِ كَبِيرَةً، وَقَالَ: {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ} وَاسْتِحْقَاقُ الْإِخْرَاجِ بِسَبَبِ إزْلَالِ الشَّيْطَانِ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الصَّادِرِ مِنْهُمَا كَبِيرَةً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْجَوَابَ مِنْ أَوْجُهٍ.
الْأَوَّلِ أَنَّ آدَمَ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا حِينَئِذٍ وَالْمُدَّعِي مُطَالَبٌ بِالْبَيَانِ إذْ كَيْفَ يَدَّعِي أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أُمَّةَ لَهُ هُنَاكَ كَانَ نَبِيًّا مَبْعُوثًا لِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ وَهَلْ كَانَ الِاجْتِبَاءُ بِالتَّوْبَةِ إلَّا بَعْدَ تِلْكَ الْقِصَّةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ} ثُمَّ إنَّ كَلِمَةَ ثُمَّ لِلتَّرَاخِي وَالْمُهْلَةِ فَهَذِهِ الْقِصَّةُ كَانَتْ قَبْلَ النُّبُوَّةِ.
الثَّانِي أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ظَالِمًا وَخَاسِرًا؛ لِأَنَّهُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَخَسِرَ حَظَّهُ بِتَرْكِ الْأَوْلَى بِهِ، وَأَمَّا إسْنَادُ الْغَيِّ وَالْعِصْيَانِ إلَيْهِ مَعَ صِغَرِ زَلَّتِهِ فَتَعْظِيمٌ لَهَا وَزَجْرٌ بَلِيغٌ لِأَوْلَادِهِ عَنْهَا، وَإِنَّمَا أُمِرَ بِالتَّوْبَةِ تَلَافِيًا لِمَا فَاتَهُ، وَجَرَى عَلَيْهِ مَا جَرَى مُعَاتَبَةً لَهُ عَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى وَوَفَاءً بِمَا قَالَهُ لِلْمَلَائِكَةِ قَبْلَ خَلْقِهِ فَلَمْ يَكُنْ الْإِخْرَاجُ مِنْ الْجَنَّةِ بِهَذَا السَّبَبِ.
الثَّالِثِ: أَنَّهُ فَعَلَهُ نَاسِيًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} وَلَكِنَّهُ عُوتِبَ بِتَرْكِ التَّحَفُّظِ عَنْ أَسْبَابِ النِّسْيَانِ، وَلَعَلَّهُ وَإِنْ حُطَّ عَنْ الْأُمَّةِ لَمْ يُحَطَّ عَنْ الْأَنْبِيَاءِ لِعِظَمِ قَدْرِهِمْ وَكَثْرَةِ مَعَارِفِهِمْ وَعُلُوِّ مَنَازِلِهِمْ إذْ يَلْزَمُهُمْ مِنْ التَّحَفُّظِ وَالتَّيَقُّظِ مَا لَا يَلْزَمُ غَيْرَهُمْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِلَفْظِ: «الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ» وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ}.
أَوْ ادَّعَى فِعْلَهُ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ عَلَى طَرِيقِ السَّيِّئَةِ الْمُقَدَّرَةِ دُونَ الْمُؤَاخَذَةِ كَتَنَاوُلِ السُّمِّ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ، وَهَذَا الثَّالِثُ جَارٍ عَلَى رَأْيِ مَنْ جَوَّزَ وُقُوعَ الذَّنْبِ مِنْهُمْ سَهْوًا.
الرَّابِعِ أَنَّ آدَمَ أَقْدَمَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ اجْتِهَادٍ أَخْطَأَ فِيهِ فَإِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ أَوْ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى عَيْنِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ فَتَنَاوَلَ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ نَوْعِهَا وَكَانَ الْمُرَادُ بِهَا الْإِشَارَةَ إلَى النَّوْعِ كَمَا رُوِيَ: «أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخَذَ حَرِيرًا وَذَهَبًا بِيَدِهِ وَقَالَ هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَإِنَّمَا جَرَى عَلَيْهِ مَا جَرَى تَعْظِيمًا لِشَأْنِ الْخَطِيئَةِ لِيَجْتَنِبَهَا أَوْلَادُهُ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ إنَّمَا أَكَلَ بَعْدَ أَنْ سَقَتْهُ حَوَّاءُ الْخَمْرَ فَكَانَ فِي غَيْرِ عَقْلِهِ وَكَذَلِكَ قَالَ يَزِيدُ بْنُ قُسَيْطٍ وَكَانَا يَحْلِفَانِ بِاَللَّهِ إنَّهُ مَا أَكَلَ مِنْ الشَّجَرَةِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَهَذَا فَاسِدٌ نَقْلًا وَعَقْلًا أَمَّا النَّقْلُ فَلَمْ يَصِحَّ بِحَالٍ، وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ خَمْرَ الْجَنَّةِ فَقَالَ: {لَا فِيهَا غَوْلٌ} وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ مَعْصُومُونَ عَمَّا يُؤَدِّي إلَى الْإِخْلَالِ بِالْفَرَائِضِ وَاقْتِحَامِ الْجَرَائِمِ.